السيد الخميني
62
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
في رواية شعيب « 1 » وأبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية « العلل » « 2 » بأنجسية البول ، بل يدلّ على أنجسيته ما دلّ على لزوم غسله مرّتين دون المنيّ « 3 » . واحتمال كون الأشدّية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول ، بعيد أيضاً ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الحكم لطبيعة المنيّ ، لا لخروجه من المجرى ، فبقي الاحتمال الأوّل . وما ذكر وإن لم يثبت جزماً ، ولا يوجب ظهوراً ، لكن يقرب دعوى الإطلاق فيها . والإنصاف : أنّ دعواه في تلك الروايات ، لا تقصر عن دعواه في كثير من الموارد التي التزموا به . نعم ، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام « 4 » بالآدمي ، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها . وأمّا موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 5 » ، فالظاهر انصرافها إلى البول والروث ممّا كثرت الروايات في
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 55 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 55 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 7 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 4 و 7 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 781 ؛ وسائل الشيعة 3 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 9 ، الحديث 12 .